الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ بِصُورَتَيْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ مَسَحَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَلَى الشَّكِّ فِي أَنَّهُ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ وَصَلَّى ثُمَّ زَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَعَلِمَ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ وَقَعَ فِي السَّفَرِ فَعَلَيْهِ إعَادَةُ صَلَاةِ الْيَوْمِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ مَسَحَ) أَيْ إنْ كَانَ أَحْدَثَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ مَسَحَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتِهِ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِذَلِكَ الْمَسْحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَخَذَ فِي وَقْتِ الْمَسْحِ إلَخْ) فَلَوْ أَحْدَثَ وَمَسَحَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَشَكَّ أَتَقَدَّمَ حَدَثُهُ وَمَسَحَهُ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَصَلَّاهَا بِهِ أَمْ تَأَخَّرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ وَتُجْعَلُ الْمُدَّةُ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرَّجُلَيْنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهُوَ اشْتِبَاهٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَوْلُهُ الْآتِي إنَّهُ إنْ شَكَّ فِي فِعْلِهَا الشَّامِلِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةٍ فِي فِعْلِهَا. (فَإِنْ أَجْنَبَ) أَوْ حَاضَ أَوْ نَفِسَ لَابِسُهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ (وَجَبَ) عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ الْمَسْحَ (تَجْدِيدُ لُبْسٍ) بِأَنْ يَنْزِعَهُ وَيَتَطَهَّرَ ثُمَّ يَلْبَسَ وَلَا يُجْزِئُهُ لِمَسْحِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْغَسْلُ فِي الْخُفِّ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْجَنَابَةِ قَاطِعٌ لِلْمُدَّةِ لِلْأَمْرِ بِالنَّزْعِ مِنْهَا الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ وَلِأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي مَسْحِ الْجَبِيرَةِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهَا أَشَدُّ وَالنَّزْعَ أَشَقُّ وَلَوْ تَنَجَّسَا فَغَسَلَهُمَا فِيهِ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ لِلْأَمْرِ بِالنَّزْعِ فِي الْجَنَابَةِ دُونَ الْخَبَثِ وَلَيْسَ هُوَ فِي مَعْنَاهَا. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا لَا تَتَكَرَّرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ رَدُّ مَا بَحَثَهُ الْغَزِّيِّ مِنْ أَنَّ جَنَابَتَهُ إنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْحَدَثِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ حَاضَ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَلَمْ يَسْتُرْهُ إلَى أَوْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَسَلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى وَخَرَجَ وَكَذَا إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَسْتُرْهُ إلَى أَوْ طَالَ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى وَخَرَجَ. (قَوْلُهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ) يُفْهِمُ أَنَّ الْإِجْنَابَ وَنَحْوَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُدَّةِ لَا يُوجِبُ تَجْدِيدَ اللُّبْسِ، وَفِي إيضَاحِ النَّاشِرِيِّ وَلَوْ عَبَّرَ يَعْنِي الْحَاوِيَ عِنْدَ الْإِشَارَةِ إلَى ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ بِقَوْلِهِ مِنْ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْ الْحَدَثِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَحْتَرِزَ عَمَّا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا فِيمَنْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ جَنَابَةً مُجَرَّدَةً فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ غَيْرِ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ وَلَا يَكُونُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ إلَّا مِنْ حَدَثِ نَقْضِ الْوُضُوءِ لَا مِنْ الْجَنَابَةِ الْمُجَرَّدَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَدَثًا. اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ تَقْيِيدُ الْحَدَثِ بِالْأَصْغَرِ وَهُوَ مُخْرِجٌ لِلْأَكْبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ جَمِيعُهُ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَنَظَرَ ع ش فِي تَقْيِيدِ النِّهَايَةِ الْمُوَافِقِ لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا نَصُّهُ أَمَّا الْأَكْبَرُ وَحْدَهُ بِأَنْ خَرَجَ مَنِيُّهُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَلَا تَدْخُلُ بِهِ الْمُدَّةُ لِبَقَاءِ طُهْرِهِ فَإِذَا أَحْدَثَ حَدَثًا آخَرَ دَخَلَتْ الْمُدَّةُ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَّةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْمَسْحِ إذَا أَرَادَهُ بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُبْطِلُ الْمُدَّةَ بَعْدَ دُخُولِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إذَا طَرَأَ بَعْدَ الْمُدَّةِ أَبْطَلَهَا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِهَا. اهـ. أَيْ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ وَلِذَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَأَيْضًا يُؤَيِّدُ النَّظَرَ إطْلَاقُ الْحَدِيثِ الْأَمْرَ بِالنَّزْعِ مِنْ الْجَنَابَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُهُ لِمَسْحِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْغُسْلُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ ارْتَفَعَتْ جَنَابَةُ الرِّجْلَيْنِ بِذَلِكَ الْغُسْلِ ع ش. (قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَقِيسَ بِهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ النَّزْعِ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ. (قَوْلُهُ لَا تُكَرَّرَ إلَخْ) فَلَا يَشُقُّ النَّزْعُ لَهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ رَدُّ مَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي مَسْحِ الْجَبِيرَةِ) أَيْ لَمْ يُؤَثِّرْ نَحْوُ الْجَنَابَةِ فِي مَسْحِ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى طُهْرٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ كَمَا مَنَعَ مَسْحَ الْخُفِّ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَسْحٌ عَلَى سَاتِرٍ لِحَاجَةِ مَوْضُوعٍ عَلَى طُهْرٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَجَّسَا فَغَسَلَهُمَا فِيهِ إلَخْ) وَكَذَا لَا تَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ إذَا غَسَلَهُمَا فِي دَاخِلِ الْخُفِّ عَنْ الْغُسْلِ الْمَنْذُورِ أَوْ الْمَنْدُوبِ ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ وَشَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هُوَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ وَلِذَا قِيسَتْ هَذِهِ عَلَيْهَا دُونَهُ. (وَمَنْ نَزَعَ) خُفَّيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَلَوْ لِخَبَثٍ لَمْ يُمْكِنْهُ غَسْلُهُ فِي الْخُفِّ أَوْ انْفَتَحَ بَعْضُ الشَّرَجِ أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ الرِّجْلِ أَوْ اللِّفَافَةِ عَلَيْهَا أَيْ وَلَمْ يَسْتُرْهُ حَالًا وَإِلَّا احْتَمَلَ الْعَفْوَ عَنْهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي كَشْفِ الرِّيحِ لِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَاحْتَمَلَ الْفَرْقَ بِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَهُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ؛ لِأَنَّهُمْ احْتَاطُوا هُنَا بِتَنْزِيلِ الظُّهُورِ بِالْقُوَّةِ وَعَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ مَنْزِلَةَ الظُّهُورِ بِالْفِعْلِ وَلَمْ يَحْتَاطُوا بِنَظِيرِ ذَلِكَ ثَمَّ، وَسِرُّهُ أَنَّ مَا هُنَا رُخْصَةٌ وَالشَّكُّ فِي شَرْطِهَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ لِلْأَصْلِ وَلَا كَذَلِكَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ أَوْ طَالَ سَاقُ الْخُفِّ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فَخَرَجَتْ الرِّجْلُ إلَى حَدٍّ لَوْ كَانَ مُعْتَادَ الظُّهُورِ شَيْءٌ مِنْهَا أَوْ انْتَهَتْ الْمُدَّةُ وَلَوْ احْتِمَالًا بَطَلَ مَسْحُهُ فَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ مُدَّةٍ أُخْرَى ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ (وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ) وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ لِسُقُوطِهِ بِالْمَسْحِ (غَسَلَ قَدَمَيْهِ) فَقَطْ لِبُطْلَانِ طُهْرِهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْغَسْلُ، وَالْمَسْحُ بَدَلٌ عَنْهُ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ تَعَيَّنَ كَمُتَيَمِّمٍ رَأَى الْمَاءَ (وَفِي قَوْلٍ يَتَوَضَّأُ) لِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ فَبَطَلَ كُلُّهَا بِبُطْلَانِ بَعْضِهَا كَالصَّلَاةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ فِيهَا الْمُوَالَاةُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا أَجَابَ بِنَحْوِهِ وَخَرَجَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ طُهْرُ الْغَسْلِ بِأَنْ تَوَضَّأَ وَلَبِسَ الْخُفَّ ثُمَّ نَزَعَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ أَوْ أَحْدَثَ وَلَكِنْ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ الشَّرَجِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ. (قَوْلُهُ وَالشَّكُّ فِي شَرْطِهَا إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْتَاجَ غَسْلُهُمَا لِلنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ مَسْحَهُمَا السَّابِقَ صَرَفَ النِّيَّةَ عَنْ شُمُولِهَا لِغَسْلِهِمَا وَأَيْضًا فَهَذَا حَدَثٌ جَدِيدٌ حَصَلَ لِلرِّجْلَيْنِ لَمْ تَشْمَلْهُ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ لِعَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ السَّلَسَ فَبِكَفَّيْهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَوْ لِلْفَرْضِ حَيْثُ حَصَلَ التَّوَالِي بَيْنَ طُهْرِهِ وَصَلَاتِهِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ الِاسْتِئْنَافِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ بَيْنَ طُهْرِهِ وَصَلَاتِهِ اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِطُهْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وُضُوءُهُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْمَسْحُ بِأَنْ يَقَعَ النَّزْعُ ثُمَّ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ فِي زَمَنٍ لَا يَطُولُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ ذَلِكَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لُبْسَ الْخُفِّ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ وَهِيَ مَا إذَا أَحْدَثَ وَلَكِنْ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ إلَى وُجُوبِ النَّزْعِ إذَا أَرَادَ الْمَسْحَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَقْلُوعُ وَاحِدَةً فَقَطْ فَلَابُدَّ مِنْ نَزْعِ الْأُخْرَى. اهـ. وَقَدْ يُتَوَهَّمُ مُخَالَفَةُ وُجُوبِ النَّزْعِ إذَا أَرَادَ الْمَسْحَ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ عِنْدَ قَوْلِهِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسٍ فَلَوْ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِيهِ إلَخْ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ هُنَا بَعْدَ اللُّبْسِ مَا يَقْطَعُ الْمُدَّةَ وَيُبْطِلُ اللُّبْسَ كَالنَّزْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ. (قَوْلُهُ وَمَنْ نَزَعَ خُفَّيْهِ إلَخْ) أَوْ خَرَجَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْمَسْحِ بِنَحْوِ تَخَرُّقٍ مُغْنِي وَشَيْخُنَا وع ش. (قَوْلُهُ أَوْ انْفَتَحَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لَكِنَّهُ إذَا مَشَى يَظْهَرُ ع ش. (قَوْلُهُ بَعْضُ الشَّرَجِ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ سم وَشَوْبَرِيٌّ أَيْ الْعُرَى. (قَوْلُهُ أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ الرِّجْلِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مِنْ مَحَلِّ الْخَرْزِ بِخِلَافِ نُفُوذِ الْمَاءِ لِعُسْرِ اشْتِرَاطِ عَدَمِهِ فِيهِ نِهَايَةٌ وَبُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي إلَخْ) نَقَلَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِتَنْزِيلِ الظُّهُورِ بِالْقُوَّةِ إلَخْ) كَمَا مَرَّ فِي انْفِتَاحِ بَعْضِ الشَّرَجِ وَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ طَالَ. (قَوْلُهُ وَعَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ) أَيْ كَالظُّهُورِ مِنْ مَحَلِّ الْخَرْزِ وَقَوْلُهُ بِالْفِعْلِ أَيْ وَعَلَى الْعَادَةِ. (قَوْلُهُ وَالشَّكُّ فِي شَرْطِهَا إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ سم. (قَوْلُهُ لِلْأَصْلِ) وَهُوَ الْغُسْلُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ كَأَنْ شَكَّ فِي بَقَائِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ بَطَلَ مَسْحُهُ إلَخْ) جَوَابُ وَمَنْ نَزَعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ إلَخْ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (غَسَلَ قَدَمَيْهِ) أَيْ بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ الْأُولَى إنَّمَا تَنَاوَلَتْ الْمَسْحَ دُونَ الْغَسْلِ ع ش وَسَمِّ وَشَوْبَرِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَلْزَمُهُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ طَرَأَ عَلَيْهِمَا حَدَثٌ جَدِيدٌ لَمْ يَشْمَلْهُ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ وَلَوْ كَانَ وَاقِفًا فِي مَاءٍ وَقَصَدَ غَسْلَهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَقَطْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ السَّلِسَ فَيَكْفِيهِ غَسْلُ رِجْلَيْهِ وَلَوْ لِلْفَرْضِ حَيْثُ حَصَلَ التَّوَالِي بَيْنَ طُهْرِهِ وَصَلَاتِهِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ الِاسْتِئْنَافِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِطُهْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وُضُوءُهُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْمَسْحُ بِأَنْ يَقَعَ النَّزْعُ ثُمَّ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ فِي زَمَنٍ لَا يَطُولُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ ذَلِكَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ بَعْدَهُ سم وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ إلَخْ إلَى وَبَحْثُ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ كَذَا فِي الْمُغْنِي بِلَا عَاطِفٍ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ كَمَا يُؤَيِّدُهُ اقْتِصَارُ الْمَحَلِّيِّ عَلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ وَالنِّهَايَةِ عَلَى الثَّانِي. (قَوْلُهُ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ تَعَيَّنَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا زَالَ حُكْمُ الْبَدَلِ رَجَعَ إلَى الْأَصْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ نَزَعَهُ) أَيْ مَثَلًا. (قَوْلُهُ أَوْ أَحْدَثَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ نَحْوِ النَّزْعِ مِمَّا يُبْطِلُ اللُّبْسَ وَيَقْطَعُ الْمُدَّةَ سم. (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لُبْسَ الْخُفِّ فِي الثَّانِيَةِ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ أَيْ فِيمَا إذَا أَحْدَثَ وَلَكِنْ إلَخْ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش بَلْ يُصَلِّي بِذَلِكَ الطُّهْرِ لِبَقَائِهِ وَإِنْ بَطَلَتْ الْمُدَّةُ ثُمَّ إنْ أَرَادَ الْمَسْحَ نَزَعَ الْخُفَّ ثُمَّ لَبِسَهُ. اهـ. أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.
|